[ 1 ] الخامس : الشكّ بين الاثنتين والخمس أو الأزيد ، وإن كان بعد الإكمال .
[ 2 ] السادس : الشكّ بين الثلاث والست أو الأزيد .
شرح
يشتمل على الركوع فقط أو على نفس الركوع إلَّا أنّ المستفاد من الأخبار الواردة في تعداد ركعات الصلوات والواردة في الشكوك مطلقا وغيرهما ، أنّها اسم لمجموع العمل الَّذي يأتي به في تلك الركعة من القراءة والتسبيح والركوع والسجدتين معا ، وإن كان تخلَّف بعضها لا يقدح في تسمية الباقي ركعة إذا كان سهوا في بعض الأجزاء ، فالشكّ في الركعة حينئذ صادق ما دام لم يفرغ من إتيان أجزائها الاختياريّة المجعولة أولا ، وبذلك يخرج عن العموم المتقدّم في الموثقات الثلاث الدالَّة على البناء على الأكثر مطلقا ، وإتمام ما نقص بعد السلام ، ويأتي إن شاء اللَّه في الشكوك الغير المبطلة ما يؤيد ذلك .
[ 1 ] خامسها : الشكّ بين الاثنتين والخمس أو أزيد مطلقا ، والظاهر أنّ وجهه إن البناء على الأكثر المستفاد من العمومات المتقدّمة والأخبار الخاصّة الآتية التي لا تقصر في الدلالة على العموم من الدليل العام ، مستلزم للبطلان في الفروض ، وأمّا البناء على الأقل ، فمضافا إلى عدم الدليل عليه فهو مخالف للمشهور بين الأصحاب في جميع أنواع الشكوك بل مخالف لإجماعهم المركَّب لأنّهم بين حاكم بالبطلان أو البناء على الأكثر ، فالبناء على الأقل مخالف للقولين .
[ 2 ] وهكذا الكلام في الصورة السادسة وهي صورة الشكّ بين الثلاث والست والأزيد .
وتوهّم انّه إذا كان الشكّ حال القيام فليجلس ليرجع شكَّه إلى الاثنتين والخمس مدفوع بعدم الكفاءة في ذلك بعد كون فائدة الرجوع إمكان تصحيح الصلاة بعده ، والمفروض عدم إمكانه لدورانه بعد الرجوع بين أحد المحذورين أمّا