تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
وفي صحيح الحسن بن علي الوشاء ، قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : ( الإعادة في الركعتين والسهو في الركعتين الأخيرتين ) . وفي موثقة موسى بن بكر ، قال : سأله الفضيل عن السهو ؟ فقال : ( إذا شككت في الأولتين فأعد ) ، إلى غير ذلك من الأخبار . مضافا إلى إمكان الاستدلال ببعض ما تقدّم في بحث الأولتين ، وقد عمل بها الأصحاب مع مخالفتها لأكثر المخالفين ، كما عرفت . فلا يصغى حينئذ إلى المعارض كموثقة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلَّى أم واحدة ؟ قال : ( يتمّ بركعة ) ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل : باب 1 ، حديث 23 و 21 و 24 من أبواب الخلل .. وفي صحيح ابن أبي العلاء عنه عليه السلام ، مثله إلى قوله : يتم . وفي رواية عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال في الرجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين ؟ قال : ( يبني على الركعة ) . وذلك لإعراض المشهور عنه . ( أوّلا ) ، وموافقته لأكثر العامّة ( ثانيا ) ، وأصرحيّة الأخبار الأولة في الدلالة على البطلان في خصوص الفريضة ( ثالثا ) للتصريح بالتمثيل بالظهر والعصر في بعضها وبالأولتين الَّذي هو قرينة إرادة الفريضة في بعضها ، والتصريح بأنّ السهو في الأخيرتين فقط في ثالث ، وإمكان حمل المعارض على النافلة كما فعله في التهذيب ( رابعا ) ، وأكثريّة عدد الأولة ( خامسا ) ، وأصحّيّة سندها ( سادسا ) ، فانّ فيها صحاح متعدّدة كما عرفت بخلاف الأخبار المعارضة .
مدارك العروة — صفحة 472 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي