تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
[ 1 ] أو تأخّره عنه تأخّرا غير فاحش ، ولا يجوز التأخّر الفاحش .
شرح
الروض عن الصدوق من دون أن ينسباه إلى الرواية إلَّا أنّ في العبارتين جعل ثواب القسم الثالث ثمان وأربعين ركعة ولم يذكرا حكم الخمسمائة أصلا ، وقال : وسألت شيخنا محمد بن الحسن عن موقف من يدخل بعد من دخل ووقف على يمين الإمام لتضايق الصفوف ؟ فقال لا أدري وذكر أنه لا يعرف في ذلك أثرا في الحديث ( انتهى ) . فتحصل إنّ الأظهر هو ما ذهب إليه المشهور من جواز المعيّة في الأفعال والأقوال . نعم ، الأولى والأحوط التأخير لجميع ما ذكر في وجه التعيين مضافا إلى تصريح حديث جامع الأخبار وكلام ابن بابويه بأنّه لا فضيلة في صلاته وإن كانت لا تبطل . [ 1 ] الموضع الثاني : في إنّه على تقدير اختيار المأموم التأخّر فهل يجوز مطلقا أم إذا لم يبلغ التأخّر الفاحش ، كما قيّده غير واحد بذلك . نعم ، قيده في الروض بما إذا لا يسبقه بالفراغ من الأعمال بل يشرع بعد شروع الإمام قبل فراغه من العمل الذي شرع فيه ، ولعلَّه ظاهر ما نقلناه من سنن أبي داود من فعل الصحابة من أنّهم كانوا يسجدون بعد وضعه صلَّى اللَّه عليه وآله رأسه ويرفعون بعد رفعه رأسه صلَّى اللَّه عليه وآله .