مسألة 1 - الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :
أحدها : الشكّ في الصلاة الثنائيّة كالصبح ، وصلاة السفر .
[ 1 ] الثاني : الشكّ في الثلاثيّة كالمغرب .
شرح
والحمل الأول أولى كما لا يخفى بقرينة جعله أصلا بمعنى كونه ضابطة كلَّية في جميع صور الشكّ ، وعلى الحمل الثاني يلزم تخصيص الأكثر كما إنّ لزوم هذا المحذور مانع أيضا عن حمله على إرادة خصوص الشكّ في الأولتين ، كما انّه لا وجه لحمل الروايات الثلاثة على خصوص الأخيرتين .
نعم ، لا إشكال في عدم شمولها لبعض الصور الآتية .
وكيف كان فهذه الأخبار الأربعة نفيا وإثباتا عامّة لمطلق الشكّ ، ولم أجد لعموم الحكم غيرها ، إلَّا ما يأتي عند تعداد بعض صور الشكوك المبطلة ، ممّا يوهم العموم ، فليكن هذا على ذكر منك ينفعك في المسائل الآتية ، ولنرجع إلى ذكر الصور التي تعرّض لها الماتن ( ره ) من الصور الصحيحة والمبطلة ، فقال :
( مسألة 1 ) أقول : في هذه المسألة صورتان :
إحداهما : الشكّ في الثنائية أصليّة ، كالصبح والجمعة والآيات ، أو عرضيّة كصلاة السفر .
[ 1 ] ثانيتهما : الشكّ في الثلاث كالمغرب ، والمشهور بين العامّة فيهما لزوم البناء على الأقل أما مطلقا كما عن أكثرهم ، أو إذا تكرّر منه ذلك كما عن أبي حنيفة ، وعن بعضهم الحكم بالبناء على الأكثر من غير تدارك ، كما عن الحسن البصري وأبي هريرة وأنس ، وعن بعضهم الحكم بالبطلان كما عن الأوزاعي وابن عمر وابن عبّاس وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص .
وأمّا أصحابنا الإماميّة ، فالمشهور بينهم ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه هو