تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
وفي موثقة سماعة ، قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ قال : ( إذا لم تدر واحدة صلَّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سهى فيها ولم يدر كم ركعة صلَّى ، فعليه أن يعيد الصلاة ) ، وعموم التعليل بقوله عليه السلام : ( لأنّهما ركعتان ) يشمل الآيات . وفي رواية أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ( إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة ) . وفي مرسلة يونس عن أبي جعفر عليه السلام : ( ليس في المغرب والفجر سهو ) ( 1 )( 1 ) ذكر هذا الخبر وما قبله ممّا اشتمل على لفظ السهو مبنيّ على إرادة الشكّ من عدم الحفظ أو السهو دون ترك بعض الأجزاء ، فلا تغفل - منه عفي عنه .، وفي رواية الفضيل قال : سألته عن السهو ؟ فقال : ( في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع ، فأعد صلاتك ) ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي يأتي بعضها الآخر . وإطلاق كثير منها كصريح صحيح ابن مسلم وموثقة سماعة ورواية الفضيل ، يقتضي بطلان الصلاة في الشكّ بين الواحدة والاثنتين أيضا . فما ورد في موثقة عمّار من البناء على الأكثر وإتمام ما نقص قد أعرض عنه الأصحاب إلَّا ما سمعت من نسبة التخيير إلى الصدوق ( ره ) وقد قلنا عدم صحّتها . قال عمّار : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل لم يدر صلَّى الفجر ركعتين أو ركعة ؟ قال : ( يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلَّي ركعة ، فإن كان صلَّى ركعتين
مدارك العروة — صفحة 469 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي