مسألة 14 - إذا شكّ في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب أو بعد الإتيان بالمنافيات ، لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به .
مسألة 15 - إذا شكّ المأموم في أنه كبّر للإحرام أم لا ، فإن كان بهيئة المصلَّي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك ، لم يلتفت على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة .
مسألة 16 - إذا شكّ وهو في فعل في انّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا ، لم يلتفت ، وكذا لو شكّ في انّه هل سهى أم لا وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنه سهى عنه أو لا .
شرح
نعم ، في وجوب سجود السهو كلام يأتي إن شاء الله في محلَّه .
( مسألة 14 ) ظاهر الماتن ( ره ) إنّ عنوان الدخول في الغير محفوظ في الشكّ في السلام ، ولذا مثّل له بأمثلة ثلاثة :
1 - الدخول في صلاة أخرى .
2 - الدخول في التعقيب .
3 - إتيان المنافي ، لكن لا يبعد دعوى انصراف الغير لولا ظهورها إلى ما هو جزء لها لا مطلق الغير ولو كان أجنبيّا .
وبعبارة أخرى : كان بحيث يلزم من الإعادة والالتفات إتيان جزء آخر مكرّرا كما أشرنا إليه ، والمقام ليس كذلك ، فمقتضى القاعدة وجوب الالتفات مطلقا ما لم يأت بالمنافي عمدا وسهوا ، فتأمّل .
( مسألة 15 ) تقدّم الكلام فيها في المسألة الحادية عشر في الفصل الأول من فصول الجماعة .
( مسألة 16 ) حاصل ما أفاده الماتن ( ره ) فيها شكوك ثلاثة :