مسألة 13 - إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك انّه كان آتيا به ، فإن كان ركنا بطلت الصلاة ، وإلَّا فلا .
نعم ، يجب عليه سجدتا السهو للزيادة ، وإذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبيّن عدم الإتيان به ، فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بأن لم يدخل في ركن بعده ، تداركه ، وإلَّا فإن كان ركنا بطلت الصلاة وإلَّا فلا ، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة .
شرح
العراقي ( قده ) ( 1 )( 1 ) وهو الشيخ المحقّق الأصولي الآغا ضياء المعاصر للمرجع الديني السيّد أبي الحسن الأصفهاني ، المتوفّى سنة 1365 الهجري القمري .في تعليقته ، وذلك لاحتمال كون المأتي أولا صحيحا فيلزم الزيادة فيكون مشمولا لقوله عليه السلام : ( من زاد في صلاته . . إلخ ) وأحوط منه إتيانه رجاء لأنّ قصد ما في الذمّة على نحو التنجيز موقوف على إحراز وجود شيء فيها والمفروض الشكّ فيه ، فما ذكره العراقي ( قده ) في التعليقة أيضا لا يخلو عن شائبة إشكال .
ثالثها : تكبيرة الإحرام ، ولم يتعرّض الماتن ( ره ) لحكمها والظاهر إنّ حكمها حكم الأفعال الركنيّة .
نعم ، يمكن أن يقال هنا بجواز الإتيان ثالثا ليحصل به العلم الإجمالي ببطلانها ، إمّا بالثانية على تقدير صحّة الأولى أو الثالثة على تقدير عدم صحّتها ، فيبطلهما فيستأنف العمل ، واللَّه العالم ، وقد تقدّم نظيرها في ذيل المسألة السادسة من بحث تكبيرة الإحرام ، فراجع .
( مسألة 13 ) وجه ما ذكره الماتن ( ره ) في هذه المسألة بكلا شقّيها واضح .