[ 1 ] وكذا إذا شكّ في التشهّد .
نعم ، لو لم يعلم انّه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس السجدة أو للتشهّد ، وجب التدارك ، لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذ .
مسألة 12 - لو شكّ في صحّة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان ، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات .
شرح
ولعلّ وجهه إنّ النيّة بما هي لا أثر فيها إلَّا بالشروع في إتيان المنوي .
وبعبارة أخرى : يكون العمل مظهرا لهما ، فما دام لم يتحقّق لا يعلم لها مظهر ، والمفروض إنّ المظهر أيضا سبب آخر لصدق التجاوز فلا يحتاج إليها ، وهيئة الجلوس مشتركة بين كونه بدلا عن القيام أو كونه مستقلَّا ، والمفروض إنّ حكمهما مختلفان من حيث الاعتناء وعدمه .
لكن تقدّم في بحث القيام إنّ اعتبار الأمور الأربعة فيه : الاستقلال ، والاستقرار ، والانتصاب ، والطمأنينة ، بناء على كونها غير الاستقرار ، مشتركة بين القيام والجلوس بمعنى اعتبار هذه الأمور فيه أيضا ، غاية الأمر الفرق اختلاف الهيئة حال القيام والجلوس ، فلو فرض تحقّقها بقصد الجلوس يترتّب عليه آثاره مطلقا ، ولعلَّه يشرع فيما هو وظيفته فالأوجه ما ذكره الماتن ( ره ) ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ومنه يعلم حال الشكّ في التشهّد حيث انّه جالس فيه أيضا ، والمناط جلوسه بقصده ، وكذا لو كان الشكّ في حال التشهّد في الجلوس .
نعم ، مقتضى القاعدة في فرض الشكّ عدم ترتيب آثار القيام ، واستصحاب الحالة الأولى ، كما أشار إليه الماتن ( ره ) بقوله : ( لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذ ) .
( مسألة 12 ) إذا قلنا بأنّ قاعدة التجاوز تقتضي البناء على الإتيان إذا شكّ في