تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
مسألة 11 - الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار ، فمن كان فرضه الجلوس مثلا ، وقد شكّ في انّه هل سجد أم لا ، وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام ، لم يلتفت .
شرح
القاعدة ، وبصحيح عبد الرحمن المتقدّم ، قال : لو شكّ في السجود وهو متشهّد ، أو قد فرغ منه ولمّا يقم ، أو قام ولمّا يستكمل القيام أتى به ، وكذا لو شكّ في التشهّد يأتي به ما لم يستكمل القيام لأصالة عدم نقل ذلك كلَّه ، وبقاء محلّ استدراكه ولرواية عبد الرحمن ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 حديث 6 من أبواب السجود .( انتهى ) ، ثمّ ذكر الرواية . وكيف كان فالحقّ ما ذكرناه من التفصيل بين الفرضين في الإلحاق وعدمه ، واللَّه العالم . ( مسألة 11 ) ظاهر جملة من الأخبار وإن كان فرض المسألة فيما لو كان وظيفته الصلاة قائما مثل ما دلّ على عدم الاعتناء بالسجود بعد ما قام إلَّا إنّ العموم المذكور في جملة منها أظهر في عموم الحكم لمطلق الصلاة ، ولو كانت في حال الجلوس فيجري فيه جميع ما ذكر من الأحكام ، وحينئذ فالمعيار في كونه جالسا أو قائما بنيّة المصلَّي ، فلو جلس بقصد الجلوس الَّذي وظيفته فيه القراءة أو التسبيحات فهو بحكم القائم ، فلا يلتفت لو شكّ في السجود ، بخلاف ما لو شكّ فيه حال كونه جالسا بقصد الشروع في التشهّد أو شرع فيه . وقد يقال كما في تعليقة سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قده ) على المتن بأنّ الجلوس لا يكون بدلا عن القيام إلَّا بالشروع في القراءة أو التسبيحات ، وحينئذ يحصل التجاوز بها لا به ( انتهى ) .