تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
النهوض مسبوق بالتكبير المستحبّ بعد السجود فيصدق الدخول في الغير ، وهو النهوض المسبوق بالتكبير ، لكن قد ورد في بعض الأخبار وجوبه . مثل صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل رفع رأسه من السجود فشكّ قبل أن يستوي جالسا ، فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد ، قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 6 من أبواب السجود ج 4 .. ويؤيده ما تقدّم في صحيحي إسماعيل بن جابر من قوله عليه السلام : ( وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 حديث 4 من أبواب السجود .، بناء على كون مفهومها - ولو بضميمة إنّ القيد من كلامه عليه السلام - عدم المضي إذا كان قبل القيام . ولا ينافيه موثقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة ، يشكّ في الركوع فلا يدري أركع أم لا ؟ ويشكّ في السجود فلا يدري أسجد أم لا ؟ فقال : لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 5 من أبواب الخلل ج 5 .لما تقدّم ويأتي من حكومة أدلَّة كثير الشكّ على الأحكام الأوليّة مع إمكان حملها على كون الشكّ بعد القيام . فتحصل إنّ الحكم في مسألة الهوى بمقتضى القاعدة ، لكن لا من حيث كون الغير أعمّ من الأجزاء الأصليّة والمقدّمات بل من باب دخوله فيما هو خارج عن
مدارك العروة — صفحة 454 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي