تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
[ 1 ] والمراد بالغير مطلق الغير المترتّب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو آخذ في السورة .
شرح
المقام في الأفعال في غير الأوليين ، وافتراق أخبار نفي الوهم في الأوليين في الشكّ في الأوليين بالنسبة إلى الركعات واجتماعهما في الشكّ في الأفعال في خصوص الأوليين ، نقول بتقديم أخبار المقام عليها بدعوى أظهريّتها في العموم من حيث تعداد الأفعال الخاصّة واحدا بعد واحد ، ثمّ إعطاء القاعدة الكلَّية . هذا مع ما تنبّه عليه في الحدائق من دلالة صحيحة زرارة التي هي العمدة في عموم القاعدة حيث اشتملت على التمثيل بالأفعال الخاصّة التي لا تتحقّق إلَّا في الأوليين كالتمثيل بالشكّ في الأذان والإقامة وتكبيرة الافتتاح والقراءة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 1 من أبواب الخلل .. [ 1 ] ومنها هل يشمل القاعدة للشكّ في الفاتحة بعد الدخول في السورة أم لا بدّ من الدخول في الركوع ؟ قد يقال بعدم الشمول استنادا إلى ظاهر صحيحة زرارة المتقدّمة ، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : ( يمضي ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 1 من أبواب الخلل .، بل نسبه في الحدائق إلى المشهور قال بعد عنوان المسألة ما هذا لفظه : والظاهر أن المشهور وجوب الإعادة لعدم تحقّق التجاوز عن المحلّ فإنّ القراءة الشاملة لكلّ الفاتحة والسورة أمر واحد ( انتهى ) ، ثمّ نقل القول بالشمول عن المفيد ( ره ) وابن إدريس والمحقّق ميلا لا جزما . أقول : يمكن توجيه الأول إنّ المناط الانتقال من حال إلى أخرى لا من فعل إلى آخر كالانتقال من القيام إلى الركوع ، ومنه إلى السجود ومن السجود إلى الجلوس ،