تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
المسألة متضمّن لهذا القيد ، لأنّها متضمّنة لفرض الشكّ في الأذان والإقامة ، أو القراءة ، أو الركوع ، أو السجود بعد الدخول في الغير ، بل قيّده بذلك في كلام الإمام عليه السلام في كثير منها لا أنّها مورد السؤال من الراوي فقط كي يقال بأن القيد في كلامه غير دالّ على التقييد . ففي رواية حمّاد بن عثمان : أشكّ وأنا ساجد . . إلخ ( 1 )( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل : باب 13 ، حديث 1 و 5 و 4 و 3 و 6 من أبواب الركوع ج 4 .. وفي رواية ابن مسلم : رجل شكّ بعد ما سجد . . إلخ . ونحوها في رواية إسماعيل ، وفي رواية عبد الرحمن : أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لا ؟ وفي رواية الفضيل بن يسار : استتمّ قائما فلا أدري ركعت أم لا ؟ وفي رواية إسماعيل : كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره . . إلخ . وفي صحيح زرارة صرّح في مواضع منها بذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 1 من أبواب الخلل ج 5 .. وفي رواية ابن أبي يعفور : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 .. نعم ، في رواية أخرى لابن مسلم : كلَّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 3 من أبواب الخلل ج 5 ..