شرح
الشيخ ( 1 )( 1 ) طريق الشيخ إلى سعد صحيح كما يظهر من مشيخة التهذيب .بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد اللَّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 331 ..
توضيح الاستدلال يتوقّف على بيان فقه الحديث ومجملاته ، فنقول بعون اللَّه تعالى : إنّ قوله عليه السلام : ( إذا شككت ) يحتمل أحد أمرين :
أحدهما : كون زمان الشكّ بعد الوضوء .
ثانيهما : كون زمانه في أثنائه ، وقوله عليه السلام : ( في شيء ) يحتمل أيضا أحد أمرين :
أحدهما - كون المراد من الشيء هو المشكوك فيه نفسه بمعنى أنّك شككت في إتيان جزء من أجزائه .
ثانيهما - عدم ذكر المشكوك فيه في الكلام بأن يكون المعنى إذا شككت بعد العمل أو حينه في حال كونك آتيا بشيء من أجزائه في ترك شيء آخر منه بعينه ، فعليه يكون هذا الاحتمال في طول الاحتمالين المذكورين ، بمعنى إنّ هذين الاحتمالين على تقدير إرادة كون طرف الشكّ حين العمل ، وقوله عليه السلام : ( من