شرح
يستيقن .
وعن مستطرفات السرائر نقلا من مشيخة الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن محمّد بن مسلم مثله إلَّا أنّه قال يمضي على شكَّه ولا شيء عليه .
وفي صحيح إسماعيل بن جابر ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه .
وفي صحيح فضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أستتمّ ( 1 )( 1 ) قال الشيخ : إنّما أراد استتمّ قائما من السجود إلى ركعة أخرى ، فيكون الشكّ في الركوع ، وقد دخل في حال أخرى فيمضي في صلاته ( انتهى ) .قائما فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنّما ذلك من الشيطان ، والظاهر إنّ المراد من الاستتمام بلوغه إلى حدّ يقال تمّ قيامه فكأنّه بنهوضه إلى هذا الحدّ استتمّه وهذا المعنى ملازم لما إذا كان مسبوقا بالسجود ، فيكون الخبر نظير سائر الأخبار لا معارضا بها ، والى هذا المعنى أشار الشيخ الطوسي ( ره ) كما نقلنا عبارته ذيلا ، وأمّا حمله على كثير السهو بقرينة آخره كما في الوسائل فلا داعي على هذا الحمل بعد كون أصل الشكّ مطلقا من الشيطان كما هو ظاهر إطلاق حكمه عليه السلام به ، ولا اختصاص له بكثير الشكّ ، ولذا سمّى سجدتا السهو بالمرغمتين .
وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قد ركع ، ويأتي في صحيح