في الركوع وهو قائم أو شكّ في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهّد وهكذا لو شكّ في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها أو شكّ في الحمد ولم يدخل في السورة ، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت .
شرح
الغير ، كما مرّ في تضاعيف الأبحاث السابقة ، كما تقدّم في الشكّ في التكبيرة في المسألة السادسة عشر من بحثها وفي الركوع في المسألة العاشرة من بحث ذكر الركعة الثالثة والرابعة ، ويأتي بعضها في موجبات سجود السهو .
وإنّما الكلام المبحوث عنه في المقام الَّذي سيقت لأجله هذه المسألة حكم ما إذا شكّ بعد الدخول في الغير أو بعد الفراغ من السابق على الوجهين في معيار قاعدة التجاوز ، وفيه مواضع البحث :
أحدها : إثبات أصل القاعدة .
ثانيها : بيان المعيار فيها ، وأنّه هل الفراغ من الجزء أو الدخول في الغير .
ثالثها : ما وقع الكلام فيه صغرويّا بعد ثبوت الكبرى وهو في مواضع :
منها : في الشكّ في الفاتحة بعد الدخول في السورة .
ومنها : في انّه هل يفرق في الحكم بين الأوليين والأخريين ؟
ومنها : في انّه هل تشمل القاعدة للأجزاء المستحبّة أم لا ؟
ومنها : في انّه هل يفرق في الشكوك فيه بين الواجب وغيره أم لا ؟
ومنها : في بيان المراد من الغير فهل هو كونه مستقلَّا في كونه مأمورا به أم يشمل مقدّماتها أيضا ؟
رابعها : البحث في موارد استثني فيها من القاعدة تخصيصا أو تخصّصا على وجه يأتي تفصيله إن شاء اللَّه .
أمّا المورد الأول - أعني أصل القاعدة - : فمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن