تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
مسألة 9 - إذا شكّ في بعض شرائط الصلاة ، فأمّا أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، فإن كان قبل الشروع فلا بدّ من إحراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول ، وكذا إذا كان في الأثناء وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحّتها ، وإن كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى وقد مرّ التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة . مسألة 10 - إذا شكّ في شيء من أفعال الصلاة ، فأمّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه وأمّا أن يكون بعده ، فإن كان قبله وجب الإتيان ، كما إذا شكّ
شرح
وقوله عليه السلام في صحيح زرارة وأبي بصير : ( فانّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد ) ، ثمّ فرّع عليه الحكم بالمضي بقوله عليه السلام : ( فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 2 من أبواب الخلل .هو العموم ، فتأمّل . وكان المستفاد من الأخبار النهي عن ترتيب آثار الشكّ إذا كان على خلاف المتعارف سواء كان في الصلاة أو في أجزائها أو مقدّماتها وشرائطها ، فلا يبعد لزوم البناء على الإتيان إذا شكّ في الإتيان ولو كان في الوقت . ومنه يظهر الحكم في الحكم الوسواسي ، وقد تقدّم ( 2 )( 2 ) راجع المسألة الأولى من فصل طريق ثبوت النجاسة من الجزء الثاني .في كتاب الطهارة انّه لا اعتبار بعلمه في الطهارة والنجاسة فضلا عن شكَّه ، فتأمل . ( مسألة 9 ) قد تقدّم نظير هذه المسألة في المسألة الخمسين من شرائط الوضوء وغيرها ، فراجع الجزء الثالث . ( مسألة 10 ) لا إشكال في وجوب إتيان المشكوك إذا كان قبل الدخول في