مسألة 7 - إذا شكّ في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها ، وجب عليه القضاء إذا تذكَّر خارج الوقت ، وكذا إذا شكّ واعتقد انّه خارج الوقت ثمّ تبيّن إن شكه كان في أثناء الوقت وأما إذا شكّ واعتقد انّه في أثناء الوقت فترك الإتيان بها عمدا أو سهوا ثمّ تبيّن إن شكَّه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء .
شرح
ثانيهما : حصوله به في الوقت المشترك فجوّز ( ره ) كون الباقي هو العصر والعشاء فقط ، فعمل بمقتضى قاعدة الشكّ بعد الوقت ، لكنه يمكن أن يقال إنّ القاعدة من قبيل الأصول فلا يثبت بها إنّ الباقي هي العصر ، إلَّا إن يقال بعدم الحاجة إلى إثباته في المقام للعلم ببقاء إحدى الصلاتين ، فإذا حكم بمقتضى القاعدة على إتيان الأولى فبقاء الثانية إنّما هو بمقتضى العلم الخارجي لا القاعدة التعبديّة ، وقد يعلَّل الحكم ( 1 )( 1 ) كما في تعليقة الآية الخويي ( مدّ ظلَّه ) على المتن .في الثاني باستصحاب عدم الإتيان بالعصر ، قال : ولا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الأثر ( انتهى ) .
أقول : وهو مبني على كون القضاء بأمر جديد وإلَّا فللاستصحاب المذكور أيضا أثر كما لا يخفى .
( مسألة 7 ) قد عرفت آنفا وجوب الإتيان بها لو شكّ في الوقت فلو نسي إتيانه حينئذ ثمّ شكّ بعد خروج الوقت في الإتيان يصير حينئذ مشمولا لقاعدة الشكّ بعد الوقت فيحكم بالإتيان لعدم الفرق في دليلها بين طرو هذه الحالة في الأثناء أولا وعدمه ، لأن المناط حصوله ووجوده بعد الوقت ، وهذا بخلاف ما لو تذكر خارجه عدم الإتيان ثمّ شكّ فيه ، فإنّه يجب عليه حينئذ الإتيان ولا يعتني إلى الشكّ الأول الَّذي حدث في الوقت بعد محكوميّته به ، وهذا نظير ما لو شكّ قبل