تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
مسألة 4 - إذا شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء . مسألة 5 - لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنه صلَّى الظهر أم لا فإن كان في الوقت المختص بالعصر ، بنى على الإتيان بها وإن كان في الوقت المشترك ، عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها . مسألة 6 - إذا علم أنه صلَّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منها ، يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذّمة ، سواء كان في الوقت أو في خارجه . نعم ، لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على إنّ ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر ، ولو علم أنه صلَّى إحدى العشائين ولم يدر المعيّن منهما وجب الإتيان بهما ، سواء كان في الوقت أو في خارجه ، وهنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على إن ما أتى به هو المغرب وإنّ الباقي هو العشاء .
شرح
3 - الشكّ فيه . 4 - الظن بعدمه ، وعليه فما ذكره الماتن ( ره ) حسن جدّا . ( مسألة 4 ) تقدّم البحث فيها في السابعة والعشرين من بحث التيمّم وإن الشكّ في بقاء الوقت يتصوّر على وجهين تبعا للماتن ( ره ) ، فلاحظ . ( مسألة 5 ) تقدّم البحث فيها في المسألة العشرين من أحكام الأوقات . ( مسألة 6 ) حاصل ما أفاده الماتن ( ره ) حكمان : أحدهما : حصول العلم بإتيان إحدى الصلاتين من الظهرين أو العشائين في الوقت المشترك دون الأخرى فيأتي في الأول بواحدة بقصد ما في الذمّة بناء على ما تقدّم في بحث النيّة من كفايتها إجمالا ، وفي الثاني يأتي بهما بقصد ما في الذمّة للعلم الإجمالي كما تقدّم نظيره في بحث أحكام الوضوء .
مدارك العروة — صفحة 428 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي