مسألة 1 - إذا شكّ في انّه هل صلَّى أم لا ؟ فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على انّه صلَّى ، سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت ، وجب الإتيان بها ، كأن شكّ في أنه صلَّى صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلَّى الظهرين أم لا ، أو هل صلَّى العصر بعد العلم بأنه صلَّى الظهر أم لا .
شرح
وكيف كان فحاصل ما أفاده ( ره ) يرجع إلى أربعة ( 1 )( 1 ) يأتي حكم الأولى في مسألة 1 و 8 ، والثانية في مسألة 9 ، والثالثة في مسألة 10 و 11 ، والرابعة في مسألة 12 .أحكام :
أحدها - الشكّ في أصل الصلاة .
ثانيها - حكمه في شرائطها .
ثالثها - حكمه في أجزائها فعلا أو قولا وجودا وعدما .
رابعها - حكمه في صحّة ما أتى به من الأجزاء والشرائط مطلقا ، وأمّا الشك في عدد ركعاتها فقد جعله الماتن ( ره ) فصلا مستقلا لكثرة أبحاثه وإن كان ما يوهم تقسيمه في هذا الفصل ذكره أيضا في هذا الفصل ، والأمر سهل .
( مسألة 1 ) إذا شكّ في انّه هل صلَّى أم لا . . إلخ ، اعلم أنّ المفهوم من لفظ الشكّ وإن كان ما هو متساوي طرفيه إلَّا أنّ المراد هنا عدم اليقين كما أشرنا إليه أو ما هو بمنزلته كما يأتي في المسألة الثالثة ، فلا حاجة إلى التكليف بذكر المعنى اللغوي أو العرفي وبيان تخالفهما أو توافقهما كما صنعه في الحدائق ، لأنّ المعيار في كلّ مسألة دليل تلك المسألة ، فربّما يستفاد منه ترتّب الحكم على ما هو المتساوي طرفاه كما قيل ، وهو الحقّ كما يأتي في الشكّ في عدد الركعات خصوصا الأوليين ، بل قيل به في الشكّ في الأفعال أيضا كما يأتي في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى ،