نعم ، في نسيان القيام حال القراءة ، أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه ، لا يبعد فوت محلَّهما قبل الدخول في الركوع أيضا ، لاحتمال كون القيام واجبا حال القراءة لا شرطا فيها وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطا فيه ، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد وسائر الأذكار ، فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئيّة ، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما ، فات محلَّهما ، ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع ، وجب الإتيان بالذكر ، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود ، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكَّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلَّه .
وأمّا لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه لعدم استلزامه إلَّا زيادة سجدة واحدة وليست بركن ، كما انّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية ، لكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين ، احتمل فوت المحلّ وإن لم يدخل في السجدة ، كما مرّ نظيره .
شرح
حال القراءة أو الذكر قد مرّ الكلام تفصيلا في المسألة الثانية من بحث القيام وبالرجوع إليها يعرف حكم نسيان الطمأنينة بطريق أولى .
[ 1 ] وأمّا ما تردّد ( 1 )( 1 ) بقرينة قوله ( ره ) : ( فلا يبعد وجوب العود إليه ) الدالّ على نوع من التردّد .الماتن ( ره ) في فوت المحلّ بعد الدخول في السجود ، الأولى إذا كان المنسي الانتصاب من الركوع لا الركوع نفسه ، فعجيب فإنّه ( قده ) قد