[ 1 ] وحينئذ فإن لم يبق محلّ التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة .
[ 2 ] وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهّد ، يجب قضائهما أيضا بعد الصلاة قبل
شرح
وموثقة الآخر عنه عليه السلام ، قال : وسألته عن رجل سهى خلف الإمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتّى يسلم ؟ فقال :
جازت صلاته وليس عليه إذا سهى خلف الإمام سجدتا السهو ، لأنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 5 من أبواب الخلل .. ومورده وإن كان في سهو المأموم إلَّا انه بمضمون المطابق غير معمول عليه كما تقدّم في محلَّه من عدم ضمان الإمام غير القراءة فيحمل على انّه حكم الصلاة بما هي لا بما انّه سهو المأموم .
ويدلّ على الحكم المذكور قاعدة ( لا تعاد الصلاة ) غاية الأمر خرج تكبيرة الافتتاح والقيام الركنيّ بدليل خارج فيبقى الباقي ، ويؤيده أيضا قوله عليه السلام :
( أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 1 و 2 من أبواب الخلل .وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « رفع عن أمّتي تسعة . . وعدّ منها - النسيان » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 1 و 2 من أبواب الخلل .، بناء على عمومه للحكم الوضعي أو قلنا باستلزام رفع المؤاخذة في المركبات الاعتباريّة لرفع الوضع أيضا ، وبذلك كلَّه يرفع اليد عن مقتضى الأدلَّة الواقعية الدالَّة على دخالة الأجزاء واقعا في تحقّق المركب وحكم العقل بانتفاء المركب عند انتفاء أحد أجزائه ، فلا إشكال في هذا الحكم بحمد اللَّه .
[ 1 ] ثانيهما : وجوب سجود السهو مع نقصان كلّ واحد منها مع عدم بقاء محلّ التدارك .
[ 2 ] ثالثها : وجوب قضاء التشهّد والسجدة الواحدة أيضا مع الفرض قبل