مسألة 16 - لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ، سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ ، فيجب الاستيناف وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام ، وكذا لو نسي القيام المتّصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام .
مسألة 17 - لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم ، قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، قام وأتّم ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها ، وكذا لو نسي أزيد من ركعة .
شرح
( مسألة 16 ) تقدّم حكم نسيان النيّة في أوائل بحثها ، وحكم نسيان القيام في المسألة الرابعة من بحثها ، وحكم نسيان القيام المتّصل بالركوع في أوائل بحثه ، فلاحظ .
( مسألة 17 ) وجه ما ذكره الماتن ( ره ) في هذه المسألة من الأحكام واضح خصوصا بعد ملاحظة ما ذكرناه في الخامسة عشر ، لكن يبقى على الماتن ( ره ) سؤال الفرق بين نسيان السجدتين ونسيان الركعة بتمامها ، حيث حكم في الأول بالبطلان ولو كان المنسي من الركعة الأخيرة وتذكَّر قبل فعل المنافي بعد السلام ، وبالصحّة في الثاني مع إنّ الخروج من الصلاة بالسلام لو كان مقتضيا لعدم قابليّة العود إذا كان السلام عمدا ، فليكن في نسيانها بتمامها أيضا كذلك بل بطريق أولى ، لكنّه ( ره ) أعرف بما أفاد .
وكيف كان فما ورد ممّا ظاهره إطلاق الحكم بعدم وجوب الإعادة ، محمول على فرض صدور المنافي عمدا وسهوا .
مثل ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل دخل مع الإمام في الصلاة فسبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ،