مسألة 15 - [ 1 ] لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلَّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته .
[ 2 ] ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما .
[ 3 ] وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتى سلَّم وأتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار .
[ 4 ] وإن تذكر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضا البطلان ، لكنّ الأحوط التدارك ، ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليهما ثمّ إعادة الصلاة .
شرح
( مسألة 15 ) قد تعرّض الماتن ( ره ) فيها لأمور أربعة :
[ 1 ] الأول : بطلان الصلاة بنسيان السجدتين بعد الدخول في الركعة الأخرى .
[ 2 ] الثاني : وجوب الرجوع إذا تذكَّر قبل الدخول فيها ، وقد مرّ الكلام فيهما في الموضع الأول من أول فصل السجود .
[ 3 ] الثالث : بطلانها إذا تذكَّر بعد السلام وبعد إتيان المنافي عمدا وسهوا فيما لو نسيهما من الأخيرتين ، وهو أيضا يعلم ممّا ذكرنا في أول بحث السجود وأنّهما معا ركن تبطل الصلاة بتركهما .
[ 4 ] الرابع : التذكَّر في المفروض بعد السلام قبل إتيان المنافي ، فهل تبطل الصلاة أم لا ؟ وجهان ، بل قولان .
وحيث أنّ المسألة ليست من الأصول المتلقّاة عن المعصومين عليهم السلام بل من الفروع المستنبطة فلا نطيل بذكر الأقوال ، فنقول : مقتضى القاعدة المستفادة من أدلَّة ركنيّتهما معا بضميمة ما دلّ على إنّ محلّ اتيانهما ما لم يدخل في ركن آخر بطلان الصلاة إذا لم يتمكن من اتيانهما شرعا ، ولازم ذلك لزوم الإتيان في