شرح
ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سماعة ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ عن آبائه ، عن عليّ عليه السلام قال :
صلَّى بنا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الظهر خمس ركعات ثمّ انفتل ، فقال له بعض القوم : يا رسول اللَّه هل زيد في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صلَّيت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة فكبّر وهو جالس ، ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثمّ سلَّم وكان يقول هما المرغمتان .
وهذا الخبر مع ضعف سنده بكون أكثر رواته زيديّا ، ومخالفته لأصول المذهب لما هو الحقّ المحقّق في محلَّه من عدم صحّة نسبة السهو إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السلام في مقام الامتثال خصوصا في العبادات ، وموافقته لأكثر العامّة القائلين بالصحّة ولو مع زيادة الركعة كما نقله عنهم في الذكرى وغيره ، شاذّ ، كما قاله الشيخ ( ره ) في التهذيب لا يعمل عليه للاتّفاق على وجوب الإعادة ، وأمّا حمله على عدم إيجاب إخبار بعض المأمومين للقطع بالزيادة ، والسجود وقع منه احتياطا ، فبعيد جدّا بعد ملاحظة أنّ الناقل هو عليّ عليه السلام وأنّه عليه السلام قال : صلَّى بنا رسول اللَّه كذا وكذا .
ومنها : ما يدلّ على الصحّة ولو مع عدم العلم بجلوسه عقيب الرابعة .
مثل ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل صلَّى الظهر خمسا قال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس ، فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهّد ثمّ يصلَّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة ، وهذا أيضا كسابقه غير معمول عليه ، إذ لم يقل أحد منّا انّه في صورة الشكّ في