المسائل في مطاوي الفصول السابقة .
مسألة 11 - إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا ، بطلت الصلاة .
نعم ، يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة ، وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل بل عليه سجدتا السهو ، وأمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلَّا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام ، كما أنه لا تتصوّر زيادة النيّة بناء على أنّها الداعي ، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها .
مسألة 12 - يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أنّ حكمه القصر فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكَّر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكَّر في الوقت كما سيأتي إن شاء اللَّه .
مسألة 13 - لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في
شرح
مسجد الجبهة وكذا في المسألة الثالثة من بحث الصلاة في النجس .
( مسألة 11 ) قد تقدّم الكلام في كلّ واحد من المذكورات تفصيلا في محلَّه ، كما إنّ البحث في المستثنى أيضا تقدّم في بحث الجماعة ، وحكم زيادة السجدة الواحدة أو التشهّد في محلَّه ، وأمّا حكم سجود السهو فسيأتي إن شاء اللَّه ، وحكم زيادة القيام في أوائل بحث القيام ، وحكم النيّة في بحثها ، فلاحظ .
( مسألة 12 ) يأتي حكمها إن شاء اللَّه تعالى في المسألة الثالثة من أحكام المسافر ، فانتظر .
( مسألة 13 ) اختلفت كلمات الأصحاب فيما لو زاد ركعة في الرباعيّة