تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
مسألة 7 - إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن أو اللباس ساهيا بطلت ، وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحّت وقد مرّ التفصيل سابقا . مسألة 8 - إذا أخلّ بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكوليّة وعدم كونه حريرا أو ذهبا ونحو ذلك . مسألة 9 - إذا أخلّ بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة ، بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب . مسألة 10 - إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهوا ، أمّا لنجاسته ، أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة ، وإن كان هو الأحوط وقد مرّت هذه
شرح
( مسألة 7 ) قد تقدّم الكلام في أحكام هذه المسألة في بحث ما لو صلَّى في النجس ، فراجع . ( مسألة 8 ) تقدّم حكم ستر العورة في المسألة الثانية من بحث الساتر ، وكذا حكم سائر شرائط لباس المصلَّي ، وقد مرّ في المسألة التاسعة عشر من فصل شرائط لباس المصلَّي التفصيل في غير المأكول بين كونه نجسا أيضا فيعيدها إذا نسي وصلَّى فيه . ( مسألة 9 ) قد تقدّم في أوائل شرائط مكان المصلَّي الكلام ، وقلنا إنّ الصحّة فيما لو كان الناسي هو الغاصب محلّ اشكال ، فلاحظ . ( مسألة 10 ) قد تقدّم البحث فيها في المسألة الثانية والعشرين من فصل