مسألة 6 - إذا صلَّى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت ، وكذا إذا صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا ، فيجب عليه الإعادة أو القضاء .
شرح
منها : ما ورد في وجوب القضاء إذا صلَّى بلا طهارة .
مثل قوله عليه السّلام في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ( إذا نسيت الصلاة أو صلَّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، خبر 4 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 348 .وقول ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، خبر 3 منها .محمّد بن مسلم في الصحيح : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صلَّى الصلوات وهو جنب ، اليوم واليومين والثلاثة ، ثمّ ذكر بعد ذلك ؟ قال عليه السّلام : يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أولهنّ ثم يصلَّي . . إلخ ) والأخبار بهذا المضمون كثيرة .
ومنها : ما ورد في وجوب إعادة الصلاة إذا توضأ بالماء النجس نسيانا ثمّ تذكَّر .
ومنها ( 3 )( 3 ) راجع باب 36 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 433 .ما ورد من الحكم بوجوب الإعادة على الإمام دون المأمومين إذا صلَّى بغير طهارة .
ومنها : ما ورد من إعادتها إذا علم بعد الدخول في الصلاة أنّه أخلّ بجزء منها غسلا أو مسحا ، وغيرها ممّا يجده المتتبّع ، ولا فرق في ذلك بين الوضوء والغسل والتيمّم ، لأنّ حكم الطهارات الثلاث كلَّها من هذه الحيثيّة واحد .
( مسألة 6 ) قد تقدّم حكم صور المسألة في المسألة الأولى من أحكام الأوقات وذيلها هنا في الأولى من أحكام الخلل .