مسألة 4 - لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء ، ولا بين الفعل والقول ، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها ، ولا بين قصد الوجوب بها والندب .
شرح
نفس الأجزاء والشرائط الأوليّة بهذا البيان ، كي يشمل العالم والجاهل .
وبعبارة أخرى : الحديث في مقام بيان وظائف الحالات الطارية على المصلَّي حين كونه ممتثلا وليست في مقام بيان وظائفه بعنوان إنشاء الحكم الأولي ، فالأظهر والأصحّ عدم كون الجاهل معذورا في غير ما ذكرناه في محلَّه من مسألتي الإتمام في موضع القصر والجهر في موضع الإخفات ، أو العكس ، واللَّه العالم .
( مسألة 4 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من نفي الفرق في البطلان بين الأمور المذكورة هو الموافق لإطلاق قوله عليه السلام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، خبر 2 من أبواب الخلل .: ( من زاد في صلاته فعليه الإعادة ) وكذا موافق للوجهين الَّذين بيّنّاهما في المسألة الثانية ، فإنّ المناط جعل شيء بعنوان الجزئيّة فيها بحيث يصدق انّه زاد في صلاته ، وإلَّا فمجرّد إتيان ما هو بصورة الجزء من دون قصد الجزئيّة ، لا يوجب صدق العنوان المذكور ، وكذا لا يصدق التشريع ولا يكون موردا للنهي بغير ما ذكرناه .
نعم ، قد يتأمل فيما هو مخالف لأجزاء الصلاة ، مثلا أن يقرأ حال التشهد سورة مثلا ، حيث أنّ ما هو الموافق إتيان سورتين حال القيام أو تشهّدين حال الجلوس ، فلو انعكس بأن يتشهّد حال القيام أو قرأ زائدا حال الجلوس ، ففي صدق الزيادة تأمل كما قيل ( 2 )( 2 ) كما في تعليقة السيّد الآية الأصبهاني والشيخ الآية الآغا ضياء العراقي ( قده ) .، لكن الظاهر زوال التأمل بالتأمّل ، فإنّ الزيادة المأتي بها بعنوان