مسألة 2 - الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة ، أو بالموالاة بين حروفها ، أو كلمات آية ، أو بين بعض الأفعال مع بعض وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره ، ولم يتدارك بالتكرار متعمّدا .
شرح
وإن كان كثير ممّا ذكره هنا قد تقدّم منه في محلَّه كما يأتي الإشارة إليه ، وباقي الأقسام واضحة .
( مسألة 2 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من البطلان بالزيادة أو النقيصة العمديّة مطلقا قد مرّ بيان كلّ واحد من الأجزاء والشرائط في محلَّه ، ولا اشكال فيه إلَّا ما يشمله إطلاق كلامه من بطلانها بزيادة القنوت عمدا ، فانّ الحكم بالبطلان ، أمّا لشمول قوله عليه السلام في رواية أبي بصير : ( من زاد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، خبر 2 من أبواب الخلل ج 5 ، ص 332 .في صلاته فعليه الإعادة ) وشموله لمثله مشكل خصوصا مع ملاحظة كون صدور هذا الكلام بحسب المورد ، في صحيح زرارة وبكير ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، خبر 1 من أبواب الخلل .الآتي في المسألة الثالثة عشر في زيادة الركعة ، فتأمل ( 3 )( 3 ) إشارة إلى أنّ مجرّد كون الصدور في تلك لا يوجب الاختصاص لكون زيادة الركعة أحد مصاديق هذه الكلَّية ..
نعم ، يمكن تقرير البطلان بمقتضى القاعدة بوجهين :
أحدهما - إنّ الهيئة المعهودة من الشرع ، القنوت الواحد في محلّ معيّن ، والزيادة توجب تغيّر الهيئة ، فتكون غير المأمور بها بناء على مأخوذيّة المستحبّات في المصاديق ، بمعنى أنّ الصلاة المشتملة على القنوت فرد ، وغير المشتملة عليه