مسألة 3 - إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثيّة أو بالقبلة ، بأن صلَّى مستدبرا ، أو إلى اليمين ، أو اليسار ، أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله ، أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنيّة ، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة ، وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصا فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان ، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه .
شرح
فرد آخر ، لا إنّ الأولى صلاة وزيادة ، فحينئذ يصير القنوت مثلا جزء للفرد المحقّق للطبيعة المأمور بها ( 1 )( 1 ) وببالي انّه هكذا كان أفاد سيّدنا الأستاد الأعظم البروجردي ( قده ) في تضاعيف أبحاثه ..
ثانيهما - أن يقال : إنّ ذلك تشريع محرّم ، فتكون الصلاة مشتملة على المنهي عنه ، فتبطل للنهي لاشتماله على النهي عنه . نعم ، لو أتى به بعنوان انّه دعاء وذكر ولو بصورة القنوت ، فلا اشكال هنا .
ولكن للمناقشة في الوجهين مجال ، أمّا ( الأول ) فلعدم ثبوت كون مطلق تغيير الهيئة ، قادحا في تحقّق عنوان الصلاة ، وأمّا ( الثاني ) فلمنع كون ذلك منهيّا عنه مع فرض كونه قنوتا وهو دعاء وتوجّه إليه تعالى .
نعم ، هذا التوجه في هذا الموضع الخاصّ في غير مورده ، لكنّه غير الكلام الآدمي الَّذي لا دخل له بالدعاء أصلا ، فالحكم فيه لا يخلو عن تأمل .
( مسألة 3 ) لو حصل الإخلال جهلا ، فقد جعله الماتن ( ره ) قسمين :
أحدهما : راجع إلى المستثنى من ( قاعدة لا تعاد ) ، أعني الأمور الخمسة : القبلة ، والوقت ، والطهور ، والركوع ، والسجود ، فحكم ( ره ) بوجوب الإعادة كما مثّل به .