مسألة 1 - الخلل أما أن يكون عن عمد ، أو عن جهل ، أو سهو ، أو اضطرار ، أو اكراه ، أو بالشكّ ، ثمّ أمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة أمّا بركن ، أو غيره ولو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها أو في غير محلَّها أو بركعة ، والنقيصة ، أمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة ، أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن ، أو غير ركن ، أو بكيفيّة كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة ، أو بركعة .
شرح
ونحو هذه التعبيرات كلَّها يرجع إلى المعنى المذكور وهو الثقبة .
فالتعبير في الصلاة ونحوها من العبادات المركبة باعتبار وقوع الثلمة أو الفرج في الهيئة المعهودة المتعارفة عند المتشرّعة بترك بعض الأجزاء أو الشرائط أو بزيادة بعضها على تفصيل يأتي إن شاء اللَّه ، وكأنّ الصلاة شبهت بشيء بسيط لا انفراج ولا خلل فيه إلَّا بالفعل والترك ، وحيث إنّ أصل بساطتها أمر اعتباري اعتبره الشارع ، يكون خللها أيضا كذلك ، سواء كان بأمر وجودي أو عدمي ، فلا مجاز في هذا التعبير كما لا يخفى ، والى هذا المعنى أشار الماتن ( ره ) بقوله : ( أي الإخلال بشيء يعتبر فيها وجودا وعدما ) وكيف كان فالأمر سهل .
( مسألة 1 ) المعروف بين من تأخّر عن المحقّق تبعا له ، تقسيمه إلى أسباب ثلاثة : العمد ، والسهو ، والشكّ . وزاد الماتن ( ره ) ثلاثة أخرى : الجهل ، والاضطرار ، والإكراه . ويمكن إرجاعها إلى ما ذكره الأصحاب بدخول الأخيرين في العمد بناء على إنّ المراد التوجّه إلى تحقّق الإخلال ، فيشمل الإكراه والاضطرار ، ودخول الأول في السهو أو يقال بكونه خارجا عن موضوع كلامهم حيث انّه فيما لو كان الإخلال مستندا إلى غير الجهل أو غير ذلك .
وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ ما صنعه الماتن ( ره ) أولى وأجمع للمسائل ،