مسألة 20 - إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة ، إنّ الصلاة الأولى كانت باطلة ، يجتزئ بالمعادة .
مسألة 21 - في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ، ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى .
شرح
إذا أتى بها أولا جماعة لإمكان كون الثانية أتمّ وأفضل وأحبّ إليه تعالى .
والحاصل إنّ المستفاد من الأخبار جواز الإعادة مطلقا سواء أتى بها جماعة أو فرادى مع جماعة أو فرادى مع الإمام والمأموم فرادى أو جماعة ، والوجه في ذلك كلَّه التعليل المذكور وإطلاق جملة منها على اختلاف مواضع صدورها كما عرفت ، وعلى هذا التفصيل يحمل قوله : يجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل وبالعكس والمتنفّل بالمتنفّل ، واللَّه العالم . لكن في النفس شيء في الجملة ليس هنا موضع ذكره .
وعلى تقديره فالمتيقّن هو إعادتها مرّة لا أزيد ، كما إنّ المتيقّن هو في الفرائض اليوميّة دون النوافل التي يجوز إتيانها جماعة ودون مثل الآيات ، واللَّه العالم .
( مسألة 20 ) مقتضى مشروعيّتها ، وإن اللَّه تعالى يختار أحبّهما إليه ، وأنّه يجعلها الفريضة إن شاء هو ما ذكره الماتن ( ره ) ، واللَّه العالم .
( مسألة 21 ) هل ينوي في الثانية الفرض أو الندب بناء على وجوب نيّتهما أم لا ؟ قولان : ظاهر المبسوط في عبارته المتقدّمة ، وكذا الوسيلة لابن حمزة ، هو الثاني ، بل ظاهر السرائر أيضا حيث قال : فالمستحبّ له أن يعيد بكون نيّته كذلك ، وعبارات كثير منهم مجملة من هذه الحيثيّة ، والأخبار أيضا مختلفة بين معبّر بالفريضة ، أو بالنافلة ومجمل ، فمن الأول قوله عليه السلام في صحيح هشام :
( ويجعلها الفريضة إن شاء ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 54 ، حديث 1 من صلاة الجماعة .، وفي رواية حفص قوله عليه السلام : ( يصلَّي معهم