تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
الأخير . نعم ، ما عبّر فيه بكونه يصلَّي وحده كالثلاثة الأول ( 1 )( 1 ) وهي رواية هشام ورواية حفص البختري ورواية أبي بصير ، لاحظ الوسائل : باب 54 ، حديث 1 و 12 و 11 من أبواب صلاة الجماعة .على اشكال في الثاني ، قد يتوهّم اختصاصه بالمنفرد ، لكن سمعت ما فيه ، غاية الأمر ورودها في هذا المورد دون دلالتها على عدم الجواز في غير ما هو المفروض فيها ، فلا يعارض باقي الأخبار الدالّ بإطلاقها أو ظهورها على صورة الجماعة ، ويؤيده ما مرّ في بحث نيّة الانفراد في المسألة السادسة عشر من الفصل الأول وهي رواية جابر المرويّة في التذكرة والمنتهى المأخوذة من كتب العامّة ، قال : كان معاذ يصلَّي مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله العشاء ثمّ يرجع إلى قومه فيؤمّهم - الحديث ( 2 )( 2 ) سنن أبي داود : ج 1 ، ص 163 باب إمامة من يصلَّي يقوم - إلخ وفيه : ثمّ يأتي قومه فيصلَّي بهم .، فإنّه صريح في الجماعة ، وكذا ما رواه في المستدرك من كتاب غوالي اللآلي لابن أبي جمهور الأحسائي بإسناده ، عن فخر المحقّقين ، عن والده العلَّامة ( قده ) انّه قال : روي أنّ إعرابيا جاء إلى المسجد وقد فرغ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وأصحابه من الصلاة فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلَّي معه ؟ فقام شخص فأعاد صلاته وصلَّى به ( 3 )( 3 ) المصدر ص 157 وفيه عن أبا سعيد الخدري إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم أبصر رجلا يصلَّي وحده فقال : ألا رجل ( إلى قوله ) معه .. فظهر عدم انحصار الدليل بإطلاق صحيح الحلبي وترك الاستفصال في موثقة
مدارك العروة — صفحة 389 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي