شرح
عمّار ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 54 ، حديث 9 من صلاة الجماعة .كما إنّ توهّم كون أصل المسألة المعنونة عند العامّة هو ما إذا كان صلَّى وحده ثمّ حضر جماعة ، ليس كذلك ، لما عرفت من خبر جابر ورواية ابن أبي جمهور المأخوذة من كتب العامّة ، ولهذا أفتى غير واحد منهم بالعموم أيضا كما عرفت ، فالأظهر عمومه لمطلق الصلاة سواء أتى بها أولا منفردا أو جماعة وسواء صار مأموما كما في أكثر الأخبار أو إماما كما في رواية ابن بزيع ، ويعقوب بن يقطين ، وداود ، المتقدّمات ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 54 ، حديث 4 و 6 و 7 منها .ومرسلة العلَّامة المنقولة عن الغوالي ، واللَّه العالم .
( رابعها ) هل الحكم مختصّ بالصلاة التي صلَّاها المأموم أولا أم يعمّ غير تلك الصلاة أيضا ؟ وجهان ، بل قولان : إطلاق عبارة النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والمعتبر ، بل صريح الأخير والمنتهى والتذكرة وجماعة ممّن تأخّر ، هو الثاني ، وظاهر الشرائع في كلامه المتقدّم ، هو الأول ، حيث قال : ويستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلَّي تلك الصلاة جماعة . . إلخ ، ما تقدّم ، لكن عبارة المعتبر قريبة من الصراحة في عدم الفرق ، ثمّ قال : ومن صلَّى منفردا استحبّ أن يعيد صلاته إماما ومأموما ، أي صلاة اتّفق في أي وقت اتّفق ، وهو مذهب علمائنا ( انتهى ) ، فانّ من مصاديق العمومين المذكورين في كلامه جواز اقتداء الظهر المعادة ، بالعصر الغير المعادة أو بالعكس ، إلَّا أن يقال : انّه في مقابل العامّة القائلين باختصاص الحكم ببعض الصلوات ، كما تقدّم .
وكيف كان ، فظاهر جملة من الروايات وإن كان جواز الاقتداء في العادة بمن