شرح
وصاحب المدارك والماتن ( ره ) وجماعة أخرى ممّن علَّق على المتن ، وغيرهم .
ولا يخفى إنّ نسبة القول الأول إلى المشهور بملاحظة أنّهم قيّدوا الحكم بصورة الانفراد ، فالنسبة نشأت من مفهوم القيد لا التصريح ولا الظهور ، فلقائل حينئذ أن يناقشها بإمكان حمل كلامهم على إرادة المتيقّن ويشهد له أنّ المنتهى - مع وجود القيد المذكور في كلامه - قد تردّد في فرض الجماعة بل صرّح بالجواز في بعض الصور كما عرفت .
ومنشأ الخلاف هو ما يستفاد من الأخبار ، فلا خوف في مخالفة الشهرة على تقدير ثبوتها فضلا عمّا إذا قيل بعدم الثبوت ، فترى إنّ ابن إدريس مع مقارنة زمانه لزمانهم قد صرّح بالتعميم ، فالمهم ذكر الأخبار .
فنقول بعون اللَّه : أنّها على أقسام ثلاثة :
( أحدها ) ما ورد فيمن صلَّى وحده فحكم فيها بجواز الإعادة .
مثل ما رواه الصدوق ( ره ) ( 1 )( 1 ) أورد جميع أخبار هذه المسألة في باب 54 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .بإسناده ، عن هشام بن سالم ، عن الصادق عليه السّلام ، انّه قال في الرجل يصلَّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، فقال : يصلَّي معهم ويجعلها الفريضة ، إن شاء ، قال الصدوق ( ره ) : وقد روي : انّه يحسب له أفضلها وأتمّها ، ( وما ) رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلَّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ؟ قال : يصلَّي معهم ويجعلها الفريضة .