تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
صلَّيت ) في جواب من سأله عليه السلام عن النوافل فاتت ولا يعلم كم هي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 4 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل ج 3 .، ولأنه معمول عند المتشرّعة حتّى لدى علمائهم قضاء ووصيّة كما مرّ إليه الإشارة في المسألة السادسة والعشرين من فصل صلاة القضاء . ثانيها - جواز الإعادة من دون الاحتمال المذكور بل يقصد درك فضيلة أخرى غير إتيان أصل الصلاة التي فرض تحقّق طبيعتها بالفرد الأول ، والظاهر عدم الخلاف بين الفريقين في الجملة وإن اختلفوا فيما هو جائز ، كما إنّ الظاهر عدم الخلاف في مشروعيّة الإعادة بالنسبة إلى صلاة الظهر ، والمشهور بين العامّة استثنوا صلاة المغرب وقالوا بعدمها فيها ، وأضاف إليها أبو حنيفة العصر أيضا ، والأوزاعي الصبح ، وأبو ثور استثنى العصر والفجر وحكم بجوازه في الثلاثة الأخر ، والشافعي لم يستثن أصلا ، وهو الَّذي اشتهر بين أصحابنا فلم يستثنوا أصلا ، بل صرّحوا بعدم الفرق بين الصلوات الخمس اليوميّة ، بل ادّعى غير واحد منهم الإجماع على الجواز ، ولا إشكال في أنّ المراد الجواز بالمعنى الأعمّ الجامع مع الاستحباب ، مضافا إلى تصريح غير واحد به ، بل ظاهر ما نقل من العامّة الوجوب كما يظهر ممّا نقله في بداية المجتهد حيث انّه عنون المسألة هكذا : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلَّى هل يجب عليه أن يصلَّي مع الجماعة الصلاة التي قد صلَّاها أم لا ؟ ( انتهى ) ، فان ظاهره بل صريحه الوجوب في كلّ مورد قيل بوجوبه إمّا مطلقا أو في غير المغرب أو غير ذلك من الاختلافات ، فلا وجه للدغدغة في الاستحباب واحتمال الإباحة ، ومجرد ظهور بعض الأخبار الآتية في التخيير لا يوجب رفع اليد
مدارك العروة — صفحة 378 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي