شرح
صلَّى منفردا ( انتهى ) .
وفي السرائر لابن إدريس نحو ما في النهاية إلَّا أنّه قال : فالمستحبّ له أن يعيدها . . إلخ ، بدل جاز . . إلخ .
وفي الشرائع : ويستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلَّي تلك الصلاة إماما أو مأموما ( انتهى ) .
وفي المعتبر : ومن صلَّى منفردا ، استحبّ له أن يعيد صلاته إماما ومأموما أي صلاة اتّفق في أي وقت اتّفق وهو مذهب علمائنا ( انتهى ) .
وفي المنتهى نحوه ، وزاد : ولو صلَّى الفريضة في جماعة ثمّ وجد جماعة أخرى هل يستحبّ إعادتها أم لا ؟ فيه تردّد ( انتهى ) ، وتردّد أيضا في التذكرة والمدارك ، وصرّح في الأول بجواز إعادتها مطلقا إذا كان المأموم الثاني غير الأول .
والمستفاد من مجموع العبائر أقوال ثلاثة ، بل أربعة إذا عددنا التردّد منها .
أحدها : اختصاص الحكم بالمنفرد وهو ظاهر النهاية والمبسوط والوسيلة والشرائع والمعتبر واختاره في الحدائق ناسبا له إلى المشهور قائلا بأنّه الأظهر .
ثانيها : شموله للجامع أيضا وهو ظاهر ابن إدريس ، والشهيدين ومال إليه في الرياض ، والمنقول عن الفاضل الخراساني في الذخيرة مع جعلهما الاحتياط في تركه وهو ظاهر الجواهر ناقلا له عن الموجز وكشف الالتباس .
ثالثها : الجواز مطلقا ، إذا كان المأمومون في الجماعة الثانية غير الأولى وهو ظاهر التذكرة بل صريحها وهو مختار جماعة من المعاصرين الَّذين علَّقوا على المتن .
رابعها : التردّد وهو ظاهر المنتهى ، والتذكرة في غير المورد المذكور ،