[ 1 ] وأما إذا صلَّى جماعة إماما أو مأموما فيشكل استحباب إعادتها .
شرح
عن تسلَّم أصل المسألة في الجملة أمّا إيجابا أو استحبابا بين الفريقين ، لأنّ الظاهر انّه في مقام نفي الوجوب لا في إثبات الجواز .
فتحصل انّه لا إشكال في رجحان الإعادة في الجملة بين المسلمين وإن كانوا بين قائل بالوجوب كمشهور العامّة ، وقائل بالاستحباب كمشهور الخاصّة من غير فرق بين الصلوات لإطلاق الأخبار والفتوى .
نعم ، مورد بعض الأخبار السؤال عن إعادة خصوص بعض الصلوات وهو غير مخصّص كما قرّر في محلَّه .
[ 1 ] ثالثها - هل الحكم بجوازها أو رجحانها للمنفرد أم عام له وللجامع إماما ومأموما ؟ قولان بين كلّ واحد من الفريقين ، العامّة والخاصّة ، ويكفيك لاختلاف العامّة نقل ما في البداية ( 1 )( 1 ) لمحمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي المتوفى 595 .: قال : إنّ أكثر الفقهاء ، على انّه لا يعيد ، منهم مالك وأبو حنيفة ، وقال بعضهم : بل يعيد ، وممّن قال بهذا القول أحمد وداود وأهل الظاهر ( انتهى ) .
وأمّا الخاصّة ، ففي النهاية للشيخ ( ره ) : من صلَّى وحده ثمّ لحق جماعة ، جاز له أن يعيد مرّة أخرى سواء كان إماما أو مأموما ( انتهى ) .
وفي المبسوط له ( ره ) نحوه وزاد : ويكون الأولى فرضه والثانية إمّا أن ينوي بها فائتة وهو الأفضل ، أو ينوي بها تطوّعا فإنّها تكون على ما نوى سواء كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو العشاء الآخرة أو الفجر ( انتهى ) .
وفي الوسيلة لابن حمزة - في عداد المستحبّات - : وإعادة الصلاة مرّة أخرى إذا