مسألة 19 - إذا صلَّى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع ، يجوز بل يستحب أن يعيدها منفردا أو جماعة .
وأما إذا لم يحتمل فيها خللا ، فان صلى منفردا ثمّ وجد من يصلَّي تلك الصلاة جماعة ، يستحب له أن يعيدها جماعة إماما كان أو مأموما ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة ، كما إذا صلَّى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقّن الصورة الأولى .
شرح
وكيف كان فلا بأس به بعد تأيّده بما ذكرنا من الحديث النبوي وشهرته بين من تأخّر عن المحقّق بل ذكره الشيخ ( 1 )( 1 ) وقال في المبسوط : ولا يمكن الصبيان من الصفّ الأول ( انتهى ) ، وقال أيضا : ولا يقف في الصفّ الأول الصبيان والعبيد والمجانين ( انتهى ) .أيضا في النهاية ، قال : ولا يقف في الصفّ الأول الصبيان والعبيد والنساء والمختون ( انتهى ) ، وبضميمة ما ذكره في أول مبسوطة ، من أنّ ما أورده في النهاية مضامين الأخبار يثبت المطلوب خصوصا إذا انضمّ إليه أخبار من بلغ بناء على شمولها لفتوى الفقيه الغير المفتي بغير ما تلقاه عن المعصوم عليه السلام إذا قلنا بشمولها للمكروهات أيضا كما هو الأصحّ من أنّ ترك المكروه يوجب تكثير الأجر على العمل ، واللَّه العالم .
( مسألة 19 ) قد تعرّض الماتن فيها أمورا :
أحدها - جواز الإعادة إذا احتمل خللا فيما أتى به من الصلوات جماعة أو فرادى ، فحكم بجوازها بل استحبابها مطلقا وهو كذلك لحسنها عقلا وشرعا لكثرة ما ورد من الاحتياط في الدين مطلقا وفي خصوص قضاء الصلاة مع الاحتمال حتّى في قضاء النوافل بقولهم عليهم السلام : ( صلّ حتّى لا تدري كم