السجدتين أو واحدة ، يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحلّ .
مسألة 3 - إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشكّ في حال القيام انه الرابعة أو الثالثة ، ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبيّن له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقيّة وصحّت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهّد ويسلَّم ثم يسجد سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات من قوله بحول اللَّه وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها .
شرح
إنّ الإمام قد أتى بها ، فهل يجوز له البناء على الإتيان تبعا له وحملا لفعله على الصحّة في عدم تخلَّفه عنه بسجدة بناء على عدم جوازه عمدا وتمسّكا بما دلّ كما يأتي في محلَّه على عدم اعتناء المأموم بشكَّه في الجماعة مع حفظ الإمام ، أم يجب عليه الإتيان بالأخرى تمسّكا بما دلّ على وجوب الإتيان في محلَّه والحمل على الصحّة لا يثبت إتيان السجدة وأدلَّة عدم اعتناء المأموم بشكَّه مختصّة بالركعات ، والحكم بعدم الفرق لإلغاء الخصوصيّة أو الأولويّة القطعية ، لأنّ الركعة مركبة من تلك الأجزاء ، فإذا حكم بعدم الاعتناء في الكلّ ففي الإجزاء بطريق أولى ( تحكم وتخرص ) ؟
وجهان : أوجههما الثاني ، فهو من هذه الحيثيّة بحكم المنفرد فيأتي بها ما لم يخرج عن محلَّها .
( مسألة 3 ) ما ذكره الماتن ( ره ) في المسألة هو مقتضى أدلَّة رجوع كلّ واحد من المأموم والإمام إلى الآخر في الشكّ في الركعات ، حيث إنّ إطلاقها يشمل المفروض .
لكن قوله ( ره ) : ( أتى بالبقيّة . . إلخ ) محمول على صورة عدم إرادة إتيان الباقي مع الجماعة وإلَّا فإطلاق الحكم محلّ إشكال ، فإنّه يستلزم التخلَّف عن الإمام في