[ 1 ] وإن علم أنها من اليوميّة ولكن لم يدر أنها أيّة صلاة من الخمس أو إنها أداء أو قضاء أو إنها قصر أو تمام ، لا بأس بالاقتداء ، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز انه في أيّ ركعة كما مرّ .
مسألة 6 - القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرّة واحدة في كل ركعة ، وأمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهوا ، ثم عاد للمتابعة ، ثم رفع أيضا سهوا ثمّ عاد ، فيشكل الاغتفار ، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام ، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة وأمّا إذا زاد أربع فمشكل .
مسألة 7 - إذا كان الإمام يصلَّي أداء أو قضاء يقينيّا والمأموم منحصرا بمن يصلَّي احتياطيّا ، يشكل اجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن لعدم إحراز
شرح
يوميّة أم غيرها ، والتمسّك بعموم أدلَّة جواز الاقتداء ، تمسّك به في الشبهة المصداقية .
[ 1 ] ثانيها : جواز الاقتداء مطلقا ولو لم يحرز كونها أيّة صلاة من الفرائض الخمس أو أنّها أداء أو قضاء وغيرها من الأمور الغير القادحة ، وقد تقدّم البحث فيها في المسألة الثالثة من الفصل الأول ، فراجع .
( مسألة 6 ) تقدّم تفصيل البحث في أصل المسألة في المسألة التاسعة من أحكام الجماعة وقلنا باغتفار زيادة الركوع أو السجود للمتابعة ، وقلنا إنّ أصل الحكم على خلاف القاعدة المقتضية للبطلان مع الزيادة مطلقا ، وما ذكره الماتن ( ره ) هنا من الإشكال في اغتفار الزيادة على ركوع واحد وإن كان موافقا للاحتياط في الجملة إلَّا إنّ للتمسّك بإطلاق أخبار المسألة مجالا واسعا ، ولكن لا يترك الاحتياط المذكور في المتن .
( مسألة 7 ) قد تقدّم من الماتن ( ره ) في المسألة الثالثة من الفصل الأول جواز