تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
مسألة 2 - إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام انه سجد معه
شرح
إذا صلَّى حتّى يقضي من خلفه ما فاته من الصلاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 51 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة .. لكن ظاهره استحباب عدم القيام من مقامه ، لا عدم انصرافه ، إلَّا أن يكون كناية عنه أيضا . وأوضح منها ما رواه الحميري ( ره ) في قرب الإسناد ، عن عبد اللَّه ابن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر عليه السلام ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن إمام مقيم أمّ قوما مسافرين ، كيف يصلَّي المسافرون ؟ قال : ركعتين ثمّ يسلَّمون ويقعدون ويقوم الإمام فيتمّ صلاته ، فإذا سلَّم وانصرف ، انصرفوا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 10 من أبواب صلاة الجماعة .. وإن كان يمكن المناقشة فيه أيضا بأنّه عليه السلام بعد حكمه بقوله : ( يسلَّمون ) حكم بتأخير الانصراف ، لكن يمكن أن يكون قوله : ( ويقعدون . . إلخ ) بيانا لكيفيّة تسليمهم . وكيف كان ، فرفع اليد عن أدلَّة وجوب الموالاة بإطلاق مثل هذه الأخبار مشكل كما نبّه عليه الماتن ( ره ) لعدم الدليل الواضح ، وما ذكرناه من الوجه غايته الجواز في الجملة . نعم ، لو اشتغل المأموم بالذكر يمكن أن يقال بعدم المنافاة لصدق عنوان الصلاة ، لكنه أيضا محلّ تأمل فالأحوط الخروج بالسلام إذا استلزم فوات الموالاة مطلقا . ( مسألة 2 ) إذا شكّ المأموم في إتيان السجدة الثانية مع الإمام مع فرض إحراز