تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
مسألة 4 - إذا رأى من عادل كبيرة ، لا يجوز الصلاة خلفه إلَّا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرد التوبة . مسألة 5 - إذا رأى الإمام يصلَّي ولم يعلم إنها من اليوميّة أو من النوافل ، لا يصحّ الاقتداء به وكذا إذا احتمل إنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليوميّة بها .
شرح
الركنين ، بل وأزيد ، فاللازم أن يقوم حتى يقوم الإمام للرابعة ، فيأتي المأموم بالثالثة إذا تبيّن كونه فيها مع رابعة الإمام . نعم ، لو نوى الانفراد بناء على جوازه مطلقا كما مرّ فهو في فسحة . ( مسألة 4 ) تقدّم البحث فيها في تضاعيف البحث في المسألة الثانية عشر من الفصل السابق . ( مسألة 5 ) قد ذكر الماتن ( ره ) فيها حكمين : أحدهما : عدم جواز الاقتداء إذا لم يعلم إنّ الإمام يصلَّي صلاة يصحّ الاقتداء به فيها . والظاهر انّه مقتضى القاعدة بعد خروج جمله من الصلوات من عموم أدلَّة الجماعة أو إطلاقها كالنوافل في الجملة ، وصلاة الطواف على القول به كما استشكلناه في المسألة الرابعة من الفصل الأول ، وصلاة الآيات إذا لم يكن مريدا للاقتداء في الآيات ، وصلاة العيدين بغيرها ، بل وصلاة الجمعة أيضا بغيرها وغيرها ممّا لا يجوز فيها الاقتداء أمّا مطلقا أو في بعض الصور . فإذا شكّ في كون صلاة الإمام ممّا يجوز الاقتداء به أو لا يجوز فمقتضى القاعدة عدم الجواز ، لأنّ أدلَّة التخصيص تقيد المطلقات فيصير الحاصل انّه يجوز الاقتداء في صلاة اليوميّة . فكما انّه إذا شكّ في انّه يصلَّي أم لا ، لا يصحّ الاقتداء ، فكذا إذا شكّ في أنّها