شرح
اختلاف صلاتيهما من حيث العدد ، وهو اختيار جماعة من المتأخّرين ، منهم الماتن ( ره ) وقرّره عليه كلّ من علَّق على المتن ، وفي الأخبار عليه شواهد كما تأتي .
ومنشأ الاختلاف ، الأخبار فهما ودلالة وجمعا ، وهي على ثلاثة أقسام :
أحدها : ما دلّ على جواز الايتمام مطلقا من دون نهي وهي كثيرة .
مثل ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا صلَّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلَّم ، وإن صلَّى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر ، والأخيرتين العصر ( 1 )( 1 ) أورده في الوسائل والأربعة التي بعده : باب 18 ، حديث 1 و 2 و 4 و 5 و 8 من أبواب صلاة الجماعة ..
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المسافر يصلَّى خلف المقيم ؟ قال : يصلَّي ركعتين ويمضي حيث شاء .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن مسكان ومحمّد بن النعمان الأحول ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم ، فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة .
وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن أبي المعزى حميد بن المثنّى ، عن عمران ، عن محمّد بن علي : انّه