[ 1 ] بل عند الشروع في الإقامة .
[ 2 ] الثالث : أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه .
شرح
الوقت مع فرض تسلَّم أصل الحكم لدى السائل والمسؤول في الجملة ، فتأمّل .
وظاهر الوسائل ، الاستدلال بما رواه في قرب الإسناد ، عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر عليه السلام ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتّى دخل المسجد والإمام قد قام في صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين فإذا ارتفع النهار قضاهما ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 3 من أبواب الأذان ..
لكن الظاهر من القيام في الصلاة ، الورود فيها ، ولذا قال عليه السلام : ( يدخل في صلاة القوم ) .
نعم ، لو كان المراد القيام للإقامة وعبّر بقيامه فيها مجازا للاشراف ، يكون الخبر من أخبار المقام ، وكيف كان ففي الأولين كفاية .
[ 1 ] ثمّ إنّ ظاهر الخبرين كفاية الدخول والشروع فيها كما صرّح به الماتن ( ره ) ، ولا اختصاص للحكم بخصوص قوله : قد قامت الصلاة ، وإن كان يظهر الاختصاص من جماعة ، ويؤيد الاستظهار المذكور ما تقدّم في المسألة السابعة والعشرين من أحكام الجماعة من إنّ المستفاد من الأخبار جواز قطع النافلة بمجرد شروع الإمام بمقدّمات الصلاة التي منها الإقامة ، فراجع .
[ 2 ] الثالث - تخصيص الإمام نفسه بالدعاء ، لما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن سليمان بن سماعة ، عن عمّه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : من صلَّى بقوم