[ 1 ] الثاني : التنفّل بعد قول المؤذّن قد قامت الصلاة .
شرح
بينهما كما ذكرناه لا كما ذكره في الحدائق ، وحينئذ فالمناسب أن يقول : فليقف آخر الصفوف ، والأفضل بحذاء الإمام ، واللَّه العالم .
[ 1 ] الثاني - التنفّل بعد قول المؤذّن . . إلخ ، لما رواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد ، انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرواية التي يروون انّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت الفريضة ، ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال : إنّ الناس يختلفون في الإقامة ؟ قال : المقيم الَّذي تصلَّي معه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 1 من أبواب الأذان ..
وما رواه الحميري ( ره ) في قرب الإسناد ، عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلَّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : قال أبي : خرج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لصلاة الصبح وبلال يقيم ، وإذا عبد اللَّه بن القشب يصلَّي ركعتي الفجر ، فقال له النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « يا ابن القشب أتصلَّي الصبح أربعا ؟ » قال صلَّى اللَّه عليه وآله ذلك له مرّتين أو ثلاث مرات ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 2 من أبواب الأذان ..
ولعلّ المراد ، واللَّه العالم وقائله عليه السلام ، انّه إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فالمأموم المستمع بحكم المصلَّي كما تقدّم بيانه في بحث كراهة التكلَّم في أثناء الإقامة وبعدها ، وحينئذٍ فالتطوع حين الإقامة مع فرض إتيان صلاة الفجر بعدها بلا فصل ، إقامة أخرى ، يجعله بمنزلة أنّه أتى الصبح أربع ركعات ، فهذا الخبر بمنزلة مبيّن وجه النهي عن التطوع وقت الفريضة ، والخبر الأول بمنزلة مبيّن المراد من