[ 1 ] الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهريّة والأذكار ما لم يبلغ العلوّ المفرط .
شرح
الإقامة ) وقوله عليه السلام في خبر معاوية بن شريح عنه عليه السلام قال : ( إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلَّا من شهد الإقامة ) حينئذ بحمل الظاهر في النهي على الأظهر في الجواز ، فراجع .
[ 1 ] الحادي عشر : إسماع الإمام من خلفه القراءة الجهريّة والأولى أن يعبّر بإسماع الإمام المأموم من غير تقييد ( من خلفه ) ليشمل من على يمينه أو يساره ، فتأمل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى أنّ هذا التعبير من الماتن ( ره ) مأخوذ من خبري عن أبي بصير وحفص الآتي فهو أولى ، أو أن إسماعه من خلفه يستلزم إسماع من على طرفيه بطريق أولى ، فتأمل ، أو أنّ جملة ( من خلفه ) كناية عن المأموم مطلقا ، واللَّه العالم .، والأمر سهل .
واعلم انّه قد مرّ في بحث القراءة تفصيل الكلام في مفهوم الجهر والإخفات وهذا التعبير - أعني الاسماع - وإن كان يشمل الإسماع في الإخفاتية أيضا ، لكن المنصرف إليه من الدليل هو الجهر .
ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا ، قال : يقرأ قراءة وسطا إنّ اللَّه يقول : « ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تُخافِتْ بِها » ( 2 )( 2 ) الإسراء / 110 .وفي ذيل صحيح حفص المتقدّم في السابق المروي في الفقيه ، قال : ( وينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد ولا يسمعونه هم شيئا ، يعني الشهادتين ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين ) ( 3 )( 3 ) في الحدائق جعل من قوله : ( يعني إلخ ) من كلام الصدوق وفي الوسائل أورده في موضعين :
( أحدهما ) باب 2 ، حديث 1 من أبواب التعقيب ، ( ثانيهما ) باب 52 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة ، فجعله في الموضع الثاني من الرواية دون الموضع الأول ..