تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
[ 1 ] الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة الحمد للَّه ربّ العالمين . [ 2 ] الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذّن قد قامت الصلاة .
شرح
[ 1 ] الثالث عشر : تحميد المأموم عند قول الإمام : « ولَا الضَّالِّينَ » ، وقد تقدّم تفصيله في التاسع من مستحبّات القراءة ، فلاحظ . [ 2 ] الرابع عشر : قيام المأموم عند قول المؤذّن قد قامت الصلاة ، على المشهور بعد الشيخ ( ره ) وعن أبي حنيفة كما يأتي نقله عند قوله : ( حيّ على الصلاة ) ونقل هذا القول في المختصر عن بعض علمائنا ولم يسمّه ، ولكن ما هو المشهور ، مضافا إلى وروده من أهل البيت الَّذين هم أدرى بما في البيت ، أنسب من حيث ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع كما لا يخفى . ويدلّ عليه ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن حفص بن سالم أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، يقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ ( 1 )( 1 ) هذا الخبر يدلّ على إنّ المتعارف في ذلك الزمان إنّ الإقامة أيضا ممّا يقولها المؤذّن وأيضا يدلّ على أنّ حضور إمام الجماعة ليس بشرط ، وأنّه لا يعتبر سماعها ، وأنّه يجوز استخلاف المأمومين للإمام .قال : لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلَّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم ( 2 )( 2 ) أورده والَّذي بعده في الوسائل : باب 42 ، حديث 1 و 2 من أبواب صلاة الجماعة .. وفي رواية معاوية بن شريح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام نحوه . هذا ولكن في الخلاف : إنّ وقت القيام إلى الصلاة ، عند فراغ المؤذّن من كمال
مدارك العروة — صفحة 348 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي