[ 1 ] أو الحاضرين لو كان الإمام مسافرا .
[ 2 ] بل هو الأحوط ويستحبّ له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم .
شرح
سبعة ولم يخافوا ، أمّهم بعضهم وخطبهم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجماعة ..
فإنّه من المحتمل كما احتمله بعض المحقّقين من المتأخّرين أن قوله عليه السلام : ( فإذا اجتمع . . إلخ ) من كلام الصدوق ( ره ) لا تتمّة الحديث ، ففي المقام أيضا وإن كان يحتمل ذلك إلَّا أنّه خلاف ظاهر جملة ( فإذا ابتلى . . إلخ ) حيث انّه أتى بها بالفاء الدالَّة على كونها عقب الكلام السابق لا إنشاء من صاحب الكتاب ، فتأمل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى أنّ ذلك قادح فيما إذا لم يكن دأب صاحب الكتاب ذلك كما يعرف ذلك بالممارسة في كلمات الصدوق في كتبه الثلاث ( الفقيه والمقنع والهداية ) ولكن يدفع أصل هذا الاحتمال ورودها بطريق الشيخ مسندا عن داود بن الحصين عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مع زيادة ( وإن صلَّى معهم الظهر فيجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر ) ..
[ 1 ] وقد أشار الماتن ( ره ) إلى هذا الموضوع بقوله : ( أو الحاضرين لو كان مسافرا ) واللَّه العالم .
وكيف كان فالأصحاب بين معبّر بأفضليّة ترك القيام للإمام السابق ، ومعبّر بكراهة القيام قبل إتمام المأموم المسبوق ، ولا قائل بالوجوب .
[ 2 ] وحينئذ فقول الماتن ( ره ) : ( بل هو الأحوط ) ليس لأجل وجود القائل بوجوب البقاء ، بل لأجل التعبير في الصحيحة بالوجوب كما سمعت ، وباقي