[ 1 ] ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة .
شرح
الأخبار وإن كانت ظاهرة في عدم الوجوب إلَّا أنّها من حيث السند ليست بهذه المثابة من الصحّة مع أنّها قد عبّرت ( بلا ينبغي ) القابل للحمل على الوجوب أيضا لعدم استقرار الاصطلاح المتأخّر في زمن الصدور كما أشرنا إليه مرارا .
والعمدة هي موثقة عمّار ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 7 من أبواب التعقيب .المتقدّمة المصرّحة بعدم الوجوب ، والمفروض عمل الأصحاب بمضمونها وإن لم يستندوا إليها مع أنّها - من حيث السند - موثقة وهي كالصحيحة في جواز العمل بناء على ما حقّق في محلَّه من إنّ مناط حجّية الأخبار الآحاد هو الوثوق بالصدور ، فلا ريب في عدم وجوب البقاء على حالته على الإمام وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط ، واللَّه العالم .
ثانيهما - استنابة من يتمّ بهم الصلاة لو عرض للإمام حادث ، وقد مرّ تفصيل الكلام فيه في المسألة الرابعة عشر من الفصل الأول من بحث الجماعة ونفينا هناك البعد عن جواز استنابة المأمومين أيضا ، وإن كان الأحوط الأفضل ذلك إذا تركها الإمام .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( ويكره استنابة المسبوق . . إلخ ) فقد قدّمنا في الموضع المشار إليه نقل خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام من قوله عليه السّلام : ( لا يقدّم رجلا قد سبق بركعة ) ( 2 )( 2 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل : باب 41 ، حديث 1 و 2 و 3 من أبواب صلاة الجماعة .، الظاهر في عدم الجواز وجمعنا بينه وبين قوله عليه السلام في خبر معاوية ابن ميسر : ( لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدّم إلَّا من أدرك